الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

باب في النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه

          ░7▒ بابٌ في النَّهي عن بيعِ الثَّمرِ حَتَّى يبدُوَ صلاحُهُ، وعن المُزابنةِ، والمُخَابَرَةِ، والمُعَاوَمةِ، والثُنيَّا(1) ، وفي الرُّخصةِ في العَرَايا، وفيمَنْ باعَ نخلًا قد أُبِّرَ أوْ عبدًا لهُ مالٌ


[1] في (أ): (والثنى)، وفي (ق): (والثنا).