الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

حديث: نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلًا بمثل

          1986- وعن نافع، عن ابنِ عمرَ قالَ لهُ رجلٌ من بني ليثٍ: إنَّ أبا سعيدٍ الخُدْرِيَّ يأثُرُ هذا عن رسول اللهِ صلعم، قالَ نافعٌ: فذهب عبدُ اللهِ وأنا معهُ واللَّيثيُّ حَتَّى دخلَ على أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، فقالَ: إنَّ هذا أخبرني أنَّكَ تُخبرُ أنَّ رسولَ اللهِ صلعم نهى عن بيعِ الوَرِقِ بالوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، وعن بيعِ الذَّهبِ بالذَّهبِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، فأشارَ أبو سعيدٍ بإصبعيه إلى عينيه وأذنيهِ، فقالَ: أبصرتْ عينايَ وسمعتْ أذناي رسولَ اللهِ صلعم يقولُ: «لا تبيعوا الذَّهب بالذَّهبِ ولا الوَرِق بالوَرِقِ، إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منهُ(1) بناجزٍ إلَّا يدًا بِيَدٍ».
          وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ: أنَّ رسول اللهِ صلعم قالَ: «لا تبيعوا الذَّهبَ بالذَّهَبِ، ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلَّا وزنًا بوزنٍ مِثْلًا بمِثْل سواءً بسواءٍ».
          لمْ يذكر البخاريُّ: «وزنًا بوزنِ». [خ¦2177]


[1] في (ت) و(ح) و(ش): (منه غائبًا).