-
المقدمة
-
باب فيمن حدث بحديث يرى أنه كذب
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الحج
-
كتاب النكاح
-
كتاب العتق
-
كتاب البيوع
-
النهي عن الملامسة والمنابذة
-
النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه
-
النهي عن بيع الطعام إذا اشتري قبل أن يستوفى
-
باب في بيع الصبرة من التمر
-
بيع الخيار
-
باب فيمن يخدع في البيوع
-
باب في النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
-
في كراء الأرض
-
المساقاة على جزء معلوم
-
فضل الغرس والزرع
-
الأمر بوضع الجوائح
-
في المفلس
-
باب
-
فيمن أدرك سلعته عند مفلس
-
فضل إنظار المعسر
-
باب
-
النهي عن بيع فضل الماء وضراب الجمل
-
النهي عن ثمن الكلب والسنور
-
باب الرخصة في أجرة الحجام
-
إثم من باع حرا
-
تحريم بيع الخمر
-
باب في الصرف
-
حديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل
-
حديث: نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلًا بمثل
-
حديث: لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين
-
حديث: الورق بالذهب ربًا إلا هاء وهاء
-
حديث: إني سمعت رسول الله ينهى عن بيع الذهب بالذهب
-
حديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة
-
حديث: التمر بالتمر والحنطة بالحنطة
-
حديث: الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل
-
حديث: ما كان يدًا بيد فلا بأس به وما كان بنسيئة فهو ربًا
-
حديث: نهى رسول الله عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب
-
حديث: الذهب بالذهب وزنًا بوزن
-
حديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل
-
التفاضل في الطعام
-
التشديد في الربا
-
اتقاء الشبهات
-
الشرط في البيع
-
باب في استقراض الإبل والإفضال في القضاء
-
شراء العبد بالعبدين
-
باب في الابتياع بالنسيئة في الرهن
-
باب في السلم
-
ما جاء في المحتكر
-
ما جاء في الحلف في البيوع
-
في الشفعة
-
غرز الخشب في جدار الجار
-
فيمن ظلم شبرًا من الأرض
-
الاختلاف في الطريق
-
القطائع
-
في الفرائض
-
فيمن يموت وعليه دين
-
باب
-
في الوصايا والحبس
-
باب في النذور والأيمان
-
في صحبة المماليك وأبواب من العتق
-
النهي عن الملامسة والمنابذة
-
كتاب الحدود
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأشربة والأطعمة
-
كتاب المناقب
-
كتاب الأدب والبر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الذكر والدعاء
-
كتاب الفتن
-
كتاب الزهد
-
كتاب التفسير
-
المعلقات وآثار الصحابة والتابعين وآراء الفقهاء
1986- وعن نافع، عن ابنِ عمرَ قالَ لهُ رجلٌ من بني ليثٍ: إنَّ أبا سعيدٍ الخُدْرِيَّ يأثُرُ هذا عن رسول اللهِ صلعم، قالَ نافعٌ: فذهب عبدُ اللهِ وأنا معهُ واللَّيثيُّ حَتَّى دخلَ على أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، فقالَ: إنَّ هذا أخبرني أنَّكَ تُخبرُ أنَّ رسولَ اللهِ صلعم نهى عن بيعِ الوَرِقِ بالوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، وعن بيعِ الذَّهبِ بالذَّهبِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، فأشارَ أبو سعيدٍ بإصبعيه إلى عينيه وأذنيهِ، فقالَ: أبصرتْ عينايَ وسمعتْ أذناي رسولَ اللهِ صلعم يقولُ: «لا تبيعوا الذَّهب بالذَّهبِ ولا الوَرِق بالوَرِقِ، إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منهُ(1) بناجزٍ إلَّا يدًا بِيَدٍ».
وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ: أنَّ رسول اللهِ صلعم قالَ: «لا تبيعوا الذَّهبَ بالذَّهَبِ، ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلَّا وزنًا بوزنٍ مِثْلًا بمِثْل سواءً بسواءٍ».
لمْ يذكر البخاريُّ: «وزنًا بوزنِ». [خ¦2177]
[1] في (ت) و(ح) و(ش): (منه غائبًا).