الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: ألا يحج بعد العام مشرك

          4- الرَّابع: عن أبي هريرة _من رواية حميد بن عبد الرَّحمن عنه_ : «أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيق بعثه في الحِجَّة الَّتي أمَّره عليها رسول الله صلعم قبل حِجَّة الوداع في رَهطٍ يؤذِّن في النَّاس يومَ النَّحر: ألَّا يَحُجَّ بعد العام مشركٌ، ولا يطوفَ بالبيت عُريانٌ». / [خ¦1622]
          وفي رواية عُقيل: قال حميد: «ثمَّ أردف النَّبي صلعم بعلي بن أبي طالب، فأمرَه أن يؤذِّن بـ(براءة)، قال أبو هريرة: فأذَّن معنا في أهل منى بـ(براءةَ): ألَّا يَحُجَّ بعد العام مشركٌ، ولا يطوفَ بالبيت عريانٌ». [خ¦369].
          وفي رواية أبي اليمان:(1) و(يوم الحجِّ الأكبر): يومُ النَّحر _والحج الأكبر: الحج_ وإنَّما قيل: الحج الأكبر، من أجل قول النَّاس: الحجُّ الأصغر (2).
          قال: «فنبذ أبو بكرٍ إلى النَّاس في ذلك العام، فلم يحجَّ في العام(3) القابل الَّذي حجَّ فيه النَّبيُّ صلعم حِجَّة الوداع مشركٌ، [وأنزل الله تعالى في العام الَّذي نبذَ فيه أبو بكرٍ إلى المشركين: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً (4) فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ} الآية [التوبة:28] وكان المشركونَ يوافون بالتجارة فينتفعُ بها المسلمون، فلمَّا حرَّم الله على المشركين أن يقرَبوا المسجد الحرام وَجَدَ المسلمون في أنفسهم ممَّا قُطِعَ عليهم من التجارة الَّتي كان المشركون يوافون بها، فقال الله ╡: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء} [التوبة:28]، ثمَّ أحلَّ في الآية الَّتي فيها تتبعها الجزية، ولم تؤخذ قبل ذلك، فجعلها عوضاً ممَّا منعهم من موافاة المشركين بتجاراتهم، فقال ╡: {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ} الآية [التوبة:29] فلمَّا أحلَّ الله تعالى ذلك للمسلمين عرَفوا أنَّه قد عاضَهم أفضلَ ممَّا / خافوا ووجَدوا عليه ممَّا كان المشركون يوافون به من التجارة»(5)].
          وفي رواية ابن وهب: وكان حميد يقول: (يوم النَّحر يومُ الحجِّ الأكبر)، من أجل حديث أبي هريرة.


[1] بيَّن في هامش (ش) أن اسم أبي اليمان: الحكم بن نافع.وقد أخرجه البخاري ░3177▒ عنه عن شعيب عن الزهري به، وليس فيه: (والحج الأكبر الحج).
[2] في هامش (ابن الصلاح): قال لنا الشيخ أي: قولهم للعمرة: الحج الأصغر.
[3] سقط قوله: (فلم يحجَّ في العام) من (ابن الصلاح).
[4] العَيلة: الفقر والحاجة.(ابن الصلاح).وذكر بعدها في «تفسير الغريب»: الزيغ: الميل عن أمر الله ╡.ولا مدخل له هنا!.
[5] من قوله: (وأنزل الله...) إلى هنا ليس في نسخنا من «الصحيحين».قال البيهقي: وأظنه من قول الزهري...