-
المقدمة
-
كتاب الإيمان وما يتصل به من الشرائع والسنن وغيرهما
-
كتاب الطهارات
-
أبواب غسل الجنابة
-
أبواب التيمم
-
أبواب الحيض
-
كتاب الصلاة وما يتصل بها من الشرائع والسنن
-
كتاب الجمعة
-
باب العيدين
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
كتاب المناسك
-
كتاب البيوع وما فيه
-
كتاب النكاح وما يتصل به من الشرائع والسنن
-
حديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
-
حديث: أنتم الذين قلتم كذا كذا
-
حديث: لقد رد رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل
-
حديث: ألا نستخصي يا رسول الله فنهانا
-
حديث: إن رسول الله نهى عن نكاح المتعة
-
حديث: رخص رسول الله عام أوطاس
-
حديث: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء
-
حديث: الشؤم في الدار والمرأة والفرس
-
حديث: إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن
-
حديث: تنكح المرأة لأربع
-
حديث: تزوجني رسول الله وأنا ابنة ست سنين
-
حديث: لا تنكح الأيم حتى تستأمر
-
حديث: سألت رسول الله عن الجارية ينكحها
-
حديث: الأيم أحق بنفسها من وليها
-
حديث: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر
-
حديث: فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا
-
حديث: إن أحق الشروط أن يوفى به
-
حديث: أن رسول الله نهى عن الشغار
-
حديث: الله أكبر خربت خيبر
-
حديث: من كانت عنده جارية فعلمها وأحسن إليها
-
حديث: أصبح رسول الله عروسا بزينب بنت جحش
-
حديث: أطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا
-
حديث: التمس لي غلاما في غلمانكم يخدمني
-
حديث: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها
-
حديث: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا
-
حديث: أن سودة عنها وهبت يومها لعائشة
-
حديث: إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا
-
حديث: كنت أغار اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله
-
حديث: أن النبي كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه
-
حديث: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله
-
حديث: كان اليهود يقولون إذا جامع الرجل امرأته في فرجها
-
حديث: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
حديث: وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون
-
حديث: لا عليكم ألا تفعلوا
-
حديث: كنا نعزل على عهد رسول الله
-
حديث: إن المرأة خلقت من ضلع
-
حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
-
حديث: لولا بنو إسرائيل لم يخنز الطعام
-
حديث: لا يجمع الرجل بين المرأة وبين عمتها
-
حديث: هو عمك فأذني له
-
حديث: نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة
-
حديث: إنها ابنة أخي من الرضاعة
-
حديث: إنها لا تحل لي هي بنت أخي من الرضاعة
-
حديث: والله لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي
-
حديث: انظرن ما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة
-
حديث: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش
-
حديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر
-
حديث: إن هذه الأقدام بعضها من بعض
-
حديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العتاق وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب النذور وما جاء فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب الأيمان وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب العطايا والهبات وما فيها من الشرائع والسنن
-
كتاب الوصايا
-
كتاب المواريث
-
كتاب الحدود وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب القضايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الضحايا
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفضائل
-
كتاب البر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الفتن
968- وعن عبد العزيزِ بن صُهيبٍ، عن أنسِ بن مالك ☺ (1): أنَّ رسولَ اللهِ صلعم غَزَا خَيْبَرَ، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا(2) صَلَاةَ الغَدَاةِ بِغَلَسٍ. قالَ: فَرَكِبَ(3) رَسُولُ اللهِ صلعم، ورَكِبَ أَبو طَلْحَةَ وَأَنَا رِدْفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى رَسُولُ اللهِ صلعم فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتَيَّ لَتَمَسُّ فَخِذَي(4) رسولِ اللهِ صلعم، وإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخِذِيهِ(5)، فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صلعم القَرْيَةَ قالَ: «اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا / نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ».
قال: وَقَدْ خَرَجَ القَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ، فقالوا: مُحَمَّدٌ، مُحَمَّدٌ وَالخُميسُ _وَالخُميسُ الجيشُ_ فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، فَجُمِعَ(6) السَّبْيُ، فَجَاءَ دِحْيَةُ فقالَ: يَا نَبِيَّ(7) اللهِ، أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ. فقال: «اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً»، فَأَخَذَ صَفِيَّةَ(8) بِنْتَ حُيَيٍّ. فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى نبِيِّ الله صلعم فقال: يَا نبيَّ اللهِ، أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ(9)، مَا تَصْلُحُ إِلا لَكَ. قال ادْعُوهُ، فجيءَ بِهَا(10)، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا رسُولُ اللهِ صلعم قالَ: «خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا». قالَ: وإِنَّ نَبِيَّ اللهِ صلعم أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا. فقال لَهُ ثابتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا أَصْدَقَهَا؟ قالَ: نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا، حَتَّى إِذَا كنَّا بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا أُمُّ سُلَيْمٍ، فَأَهْدَتْهَا إِليهِ مِنَ اللَّيْلِ، فأَصْبَحَ رسُولُ اللهِ عَرُوسًا فقال: «مَنْ أصبح عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ(11)»، قالَ: وَبَسَطَ نِطَعًا، قالَ: فجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بالسُّويقِ، وجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالأَقِطِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، فَحَاسُوا حَيْسًا، فَكَانَتْ(12) وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ صلعم. [خ¦371]
[1] قوله: «بن مالك» ليس في (ح) و(د).
[2] في (ح) و(د): «عنده».
[3] في (ح) و(د): «وركب».
[4] في (ح) و(د): «فخذ».
[5] في (ح) و(د): «وإني أرى بياض فخذه».
[6] في (د): «فجمعنا».
[7] في (ح) و(د): «رسول».
[8] جاء في هامش (ح): «حاشية: قوله لدحية حين سأله جارية من السبي: (اذهب فخذ فأخذ صفية)، وذكر استرجاع النبي صلعم لها منه، قال بعضهم: فيه أن الإمام إذا أعطى ونفل ما لم يعلم مقداره أن له استرجاعه والتعويض منه، وليس له أخذ بغير عوض، قال مالك: يحتمل عندي ما جرى له مع دحية وجهين: أحدهما: أن يكون ذلك برضى دحية، فيكون معاوضة جارية بجارية، فإن قيل: الواهب منهي عن شراء هبته فكيف عاوضه هنا عما وهب؟ قلنا: لم يهبه من مال نفسه فينهى عن الارتجاع، وإنما أعطاه من مال الله على جهة النظر، كما يعطى الإمام النفل لأحد أهل الجيش نظرًا، فيكون ذلك خارجًا عن ارتجاع الهبة وشراءها، والثاني: يكون إنما قصد عليه السلام إعطاء جارية من خشو السبي ووخشه، فلما اطلع أن هذه من خياره، وأن ليس من المصلحة إعطاء مثلها لمثله، وقد يؤدي ذلك إلى المفسدة، استرجعها لأنها خلاف ما أعطي».
[9] المثبت من (ح) وفي بقية النسخ:«النظير».
[10] كأنها في الأصل: «فجئني بِهَا».
[11] جاء في هامش (ح): «حاشية: قوله: (من أصبح عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعًا): فيه انبساط الرجل مع أصدقاءه وحاشيته وآله، واستدعاء مثل هذا ممن يعرف سروره به وصحبته فيه، وقوله: (فحاسوا حيسًا) قال مالك: الحيس تمر وأقط وسمن، وقد تقدم ذكره وقد بينه في الحديث، قال ابن وضاح: الحيس التمر ينزع نواه ويخلط بالسويق، والأول المعروف».
[12] في (ح) و(د): «وكانت».