-
المقدمة
-
كتاب الإيمان وما يتصل به من الشرائع والسنن وغيرهما
-
كتاب الطهارات
-
أبواب غسل الجنابة
-
أبواب التيمم
-
أبواب الحيض
-
كتاب الصلاة وما يتصل بها من الشرائع والسنن
-
كتاب الجمعة
-
باب العيدين
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
كتاب المناسك
-
كتاب البيوع وما فيه
-
كتاب النكاح وما يتصل به من الشرائع والسنن
-
حديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
-
حديث: أنتم الذين قلتم كذا كذا
-
حديث: لقد رد رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل
-
حديث: ألا نستخصي يا رسول الله فنهانا
-
حديث: إن رسول الله نهى عن نكاح المتعة
-
حديث: رخص رسول الله عام أوطاس
-
حديث: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء
-
حديث: الشؤم في الدار والمرأة والفرس
-
حديث: إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن
-
حديث: تنكح المرأة لأربع
-
حديث: تزوجني رسول الله وأنا ابنة ست سنين
-
حديث: لا تنكح الأيم حتى تستأمر
-
حديث: سألت رسول الله عن الجارية ينكحها
-
حديث: الأيم أحق بنفسها من وليها
-
حديث: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر
-
حديث: فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا
-
حديث: إن أحق الشروط أن يوفى به
-
حديث: أن رسول الله نهى عن الشغار
-
حديث: الله أكبر خربت خيبر
-
حديث: من كانت عنده جارية فعلمها وأحسن إليها
-
حديث: أصبح رسول الله عروسا بزينب بنت جحش
-
حديث: أطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا
-
حديث: التمس لي غلاما في غلمانكم يخدمني
-
حديث: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها
-
حديث: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا
-
حديث: أن سودة عنها وهبت يومها لعائشة
-
حديث: إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا
-
حديث: كنت أغار اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله
-
حديث: أن النبي كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه
-
حديث: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله
-
حديث: كان اليهود يقولون إذا جامع الرجل امرأته في فرجها
-
حديث: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
حديث: وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون
-
حديث: لا عليكم ألا تفعلوا
-
حديث: كنا نعزل على عهد رسول الله
-
حديث: إن المرأة خلقت من ضلع
-
حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
-
حديث: لولا بنو إسرائيل لم يخنز الطعام
-
حديث: لا يجمع الرجل بين المرأة وبين عمتها
-
حديث: هو عمك فأذني له
-
حديث: نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة
-
حديث: إنها ابنة أخي من الرضاعة
-
حديث: إنها لا تحل لي هي بنت أخي من الرضاعة
-
حديث: والله لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي
-
حديث: انظرن ما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة
-
حديث: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش
-
حديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر
-
حديث: إن هذه الأقدام بعضها من بعض
-
حديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العتاق وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب النذور وما جاء فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب الأيمان وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب العطايا والهبات وما فيها من الشرائع والسنن
-
كتاب الوصايا
-
كتاب المواريث
-
كتاب الحدود وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب القضايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الضحايا
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفضائل
-
كتاب البر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الفتن
993- و عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي(1) سَلَمَةَ، عن أمِّ سَلَمَةَ ☻: أنَّ أمَّ حَبِيبَةَ ☻ _زوجَ النَّبِيِّ صلعم_ قالتْ: قُلتُ(2): يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قالَ: «فأَفْعَلُ مَاذَا؟»، قالَتْ(3): تَنْكِحُهَا. قَالَ: «وَذَاكَ(4) أَحَبُّ إِليْكِ؟»، قُلتُ(5): نَعمْ، لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ(6)، وَأَحَبُّ مَنْ يشركني في الْخَيْرِ أُخْتِي. قالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي»، قالتْ: فإنَّه قد بلغني أَنَّكَ قد(7) تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ. قالَ: «بِنْتَ(8) أمِّ سَلَمَةَ؟» قالتْ: نَعَمْ. قالَ: «وَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي لمَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا بنْتُ(9) أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأباهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ».
قَالَ عُرْوَةُ في حَدِيثِهِ: و ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لِأَبي لَهَبٍ، أَعْتَقَهَا(10)، وأَرْضَعَتْ رسُولَ الله صلعم، فلمَّا مَاتَ رَأَى أَبَا لَهَبٍ بعضُ أَهْلِهِ في النَّومِ، فَسَأَلَهُ: / مَا وَجَدْتَ؟ فَقالَ: مَا وَجَدْتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً، غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ مِنِّي _فِي(11) النُّقْرَةِ الَّتِي في(12) الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا_ بِعِتْقِي ثُوَيْبَةَ». [خ¦5101]
[1] في (د): «أم».
[2] قوله: «قلت» ليس في (د) و(ح).
[3] في (ح): «قُلْتُ».
[4] في (د): «وذلك».
[5] في (ح) و(د): «قالت».
[6] في (ح) و(د): «لست لك بمخلية»، وجاء في هامش (ح): «قولها: لست لك بمخلية: بضم الميم وسكون الخاء، أي خالية من ضرة غيري».
[7] قوله: «قد» ليس في (د) و(ح).
[8] في (ح) و(د): «ابنة».
[9] في (ح) و (د): «ابنَةُ».
[10] في (ح): «وأعتقها».
[11] في (د): «مني يعني». وزاد في (ح): «يعني في».
[12] في (د): «بين».