-
المقدمة
-
كتاب الإيمان وما يتصل به من الشرائع والسنن وغيرهما
-
كتاب الطهارات
-
أبواب غسل الجنابة
-
أبواب التيمم
-
أبواب الحيض
-
كتاب الصلاة وما يتصل بها من الشرائع والسنن
-
كتاب الجمعة
-
باب العيدين
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
كتاب المناسك
-
كتاب البيوع وما فيه
-
كتاب النكاح وما يتصل به من الشرائع والسنن
-
حديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
-
حديث: أنتم الذين قلتم كذا كذا
-
حديث: لقد رد رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل
-
حديث: ألا نستخصي يا رسول الله فنهانا
-
حديث: إن رسول الله نهى عن نكاح المتعة
-
حديث: رخص رسول الله عام أوطاس
-
حديث: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء
-
حديث: الشؤم في الدار والمرأة والفرس
-
حديث: إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن
-
حديث: تنكح المرأة لأربع
-
حديث: تزوجني رسول الله وأنا ابنة ست سنين
-
حديث: لا تنكح الأيم حتى تستأمر
-
حديث: سألت رسول الله عن الجارية ينكحها
-
حديث: الأيم أحق بنفسها من وليها
-
حديث: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر
-
حديث: فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا
-
حديث: إن أحق الشروط أن يوفى به
-
حديث: أن رسول الله نهى عن الشغار
-
حديث: الله أكبر خربت خيبر
-
حديث: من كانت عنده جارية فعلمها وأحسن إليها
-
حديث: أصبح رسول الله عروسا بزينب بنت جحش
-
حديث: أطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا
-
حديث: التمس لي غلاما في غلمانكم يخدمني
-
حديث: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها
-
حديث: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا
-
حديث: أن سودة عنها وهبت يومها لعائشة
-
حديث: إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا
-
حديث: كنت أغار اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله
-
حديث: أن النبي كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه
-
حديث: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله
-
حديث: كان اليهود يقولون إذا جامع الرجل امرأته في فرجها
-
حديث: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
حديث: وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون
-
حديث: لا عليكم ألا تفعلوا
-
حديث: كنا نعزل على عهد رسول الله
-
حديث: إن المرأة خلقت من ضلع
-
حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
-
حديث: لولا بنو إسرائيل لم يخنز الطعام
-
حديث: لا يجمع الرجل بين المرأة وبين عمتها
-
حديث: هو عمك فأذني له
-
حديث: نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة
-
حديث: إنها ابنة أخي من الرضاعة
-
حديث: إنها لا تحل لي هي بنت أخي من الرضاعة
-
حديث: والله لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي
-
حديث: انظرن ما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة
-
حديث: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش
-
حديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر
-
حديث: إن هذه الأقدام بعضها من بعض
-
حديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العتاق وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب النذور وما جاء فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب الأيمان وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب العطايا والهبات وما فيها من الشرائع والسنن
-
كتاب الوصايا
-
كتاب المواريث
-
كتاب الحدود وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب القضايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الضحايا
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفضائل
-
كتاب البر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الفتن
966- قال ☺ (1): وعن أبي الخيرِ، عن عقبةَ بن عامرٍ ☺ قالَ: قال رَسُولُ اللهِ صلعم: «إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْوطِ أَنْ يُوفَى(2) بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».
وعن ثابتٍ، عن أنسِ بن مالك(3): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فقال: «ما هذا؟» قال(4): يا رسولَ اللهِ، تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى نَوَاةٍ(5) مِنْ ذَهَبٍ. فقال النَّبِيُّ صلعم: «بَارَكَ اللهُ لَكَ(6)، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». [خ¦2721]
[1] قوله: «قال ☺ » ليس في (ح)و(د).
[2] في (ح) و(د): «توفي».
[3] قوله: «بن مالك» ليس في (ح) و(د).
[4] في (ح): «فقال».
[5] في هامش الأصل: «نواة من ذهب: أي قطعة قيمتها خمسة دراهم»، وفي (ح) و(د): «على وزن نواة»، وجاء في هامش (ح): «حاشية: قال مالك: النواة: خمس الدراهم، والأوقية: أربعون، والشن: عشرون، قال أحمد بن حنبل: النواة ثلاثة دراهم وثلث، وقيل: المراد بها هنا نواة التمر وزنها من ذهب، والأول أظهر وأوضح، وقيل: النواة بالمدينة ربع دينار، وقال: كراع الشن نصف الشيء».
[6] قوله: «بارك الله لك» ليس في (د).