-
المقدمة
-
كتاب الإيمان وما يتصل به من الشرائع والسنن وغيرهما
-
كتاب الطهارات
-
أبواب غسل الجنابة
-
أبواب التيمم
-
أبواب الحيض
-
كتاب الصلاة وما يتصل بها من الشرائع والسنن
-
كتاب الجمعة
-
باب العيدين
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
كتاب المناسك
-
كتاب البيوع وما فيه
-
كتاب النكاح وما يتصل به من الشرائع والسنن
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العتاق وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب النذور وما جاء فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب الأيمان وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب العطايا والهبات وما فيها من الشرائع والسنن
- كتاب الوصايا
-
كتاب المواريث
-
كتاب الحدود وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب القضايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الضحايا
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفضائل
-
كتاب البر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الفتن
1046- وعَنْ عَامِرِ بنِ سَعْدِ بنِ أَبيْ وقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ، أَشْفَقْتُ(1) مِنْهُ على الموْتِ، فَجَاءَنيْ رسُولُ اللهِ صلعم يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، إنَّ لي مالًا كثيرًا، وليس يَرِثُني إلا / ابنتي، أفَأَتَصدَّقُ بثُلَثي مالي؟ قالَ: «لا». قُلْتُ: فَالشَّطْرُ(2)؟ قالَ: «لا». قُلْتُ: فالثُّلُثُ؟ قالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثيرٌ(3). إِنَّكَ أنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً(4) يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. وإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عليهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلى فِي امْرَأَتِكَ». فقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أُخَلَّفُ عَنْ هِجْرتي. فقال: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيَتَضَرَّرُ(5) بِكَ آخَرُونَ. اللَّهمَّ أَمْضِ(6) لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلا تَرُدَّهُمْ(7) عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ البَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ». يَرْثِيْ لهُ رسُولُ اللهِ صلعم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ. [خ¦1295]
[1] في (ح) و(د): «أشفيت»، وجاء في هامش (ح): «معنى أشفيت: أي قاربت وأشرفت، يقال: أشفا وأشاف قاله الهروي».
[2] في (د): «فبالشطر».
[3] جاء في هامش (ح): «حاشية: قال الإمام: جمهور العلماء على أن للمريض أن يوصي بثلثه، تعلقًا بهذا الحديث، وقال بعض الناس: الوصية بالربع، وذكر مسلم عن ابن عياش قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، وأنَّ النَّبيَّ صلعم قال: الثلث والثلث كثير، وأجاز أيضًا فيمن لا وارث له، هل يقصر على الثلث كمن له وارث، ويكون بيت المال كوارث معلوم يمنع من أجلها من الزيادة على الثلث، أم يجوز له الصدقة بماله كله إذ لا وارث له معلوم؟ وقد قال سعد: لا يرثني إلا ابنة لي واحدة، ولم يسامحه بصدقة الشطر، ويتكففون الناس: أي يسألون بأكفهم الصدقة، وكانوا يكرهون الموت بمكة، لأنه بلد تركوه لله سبحانه، وكرهوا أن يعودوا فيما تركوه لله تعالى، ولذلك ذكر فيه ما جرى في الحديث، وقوله: لا يرثني إلا ابنة لي: أي لا يرثني من الولد، وإلا فقد كان له ورثة وعصبة، وقيل: يحتمل أنه أراد لا يرثني ممن له نصيب معلوم، وقيل: يحتمل أنه لا يرثني من النساء إلا ابنة لي، وقيل: يحتمل أنه استكثر لها نصف تركته، أو ظن أنها تنفرد بجميع المال، أو على عادة العرب أنها لا تعد المال للنِّساء إنَّما كانت تعدُّه للرِّجال».
[4] جاء في هامش (ح): «أي عائلة يعولهم الناس».
[5] في (ح) و (د): «وَيُضَرَّ».
[6] في (د): «اقض».
[7] في (ح): «ترددهم».