التتبع

حديث: إن لم يثمرها الله فبم يستحل مال أخيه
  
              

          147- وأخرج مسلم عن ابن عَبَّاد عن الدَّراوَرْديِّ عن حُمَيد عن أنسٍ: «أنَّ النَّبِيَّ صلعم قال: إن لم يثمرها الله فبِمَ يَستَحلُّ مالَ أخيه؟» [م ░1555▒ ░16▒].
          قال: وهذا وهِمَ فيه ابن عَبَّاد على الدَّراوَرْديِّ عن حُمَيد(1)، حين سمِعَه ابن عَبَّاد منه؛ لأنَّ إبراهيم بن حمزة رواه عن الدَّراوَرْديِّ عن حُمَيد عن أنس: «نهى رسول الله صلعم عن بيع الثمرة حتَّى تَزهوَ». قلنا لأنسٍ: وما تزهو؟ قال: «تحمرَّ»، قال: «أرأيتَ إن منع الله الثمرة؛ فبِمَ يَستَحلُّ مالَ أخيه؟» وهو الصواب.
          فأمَّا ابن عَبَّاد فإنَّه أسقط كلام النبي صلعم وأتى بكلام أنس، ورفعه عَنِ النَّبِيِّ صلعم ، وهذا خطأٌ قبيح، والله أعلم.


[1] (عن حميد): ليس في (خ).