-
إسناد النسخة
-
المقدمة
-
من مسند أبي هريرة
-
مسند عبد الله بن عمرو
-
[من مسند عبد المطلب بن ربيعة]
-
[من مسند عمار]
-
مسند أبي موسى الأشعري
-
من مسند عمران بن حصين
-
من مسند أبي ذر
-
من مسند حذيفة
-
[من مسند حذيفة بن أسيد]
-
من مسند حزن
-
من مسند أبي شريح
-
[من مسند سعد]
-
[من مسند أبي سعيد]
-
من مسند عبد الله بن مسعود
-
من مسند كعب بن عجرة
-
من مسند كعب بن مالك
-
من مسند أم سلمة
-
من مسند أنس بن مالك
-
من مسند عمر بن الخطاب
-
من مسند عثمان
-
من مسند علي بن أبي طالب
-
من مسند عبد الرحمن بن عوف
-
من مسند عبد الله بن عمر
- من مسند أنس بن مالك
-
من مسند بريدة بن حصيب
-
من مسند جابر بن عبد الله
-
من مسند عمر
-
من مسند عبد الله بن عباس
-
من مسند عائشة
147- وأخرج مسلم عن ابن عَبَّاد عن الدَّراوَرْديِّ عن حُمَيد عن أنسٍ: «أنَّ النَّبِيَّ صلعم قال: إن لم يثمرها الله فبِمَ يَستَحلُّ مالَ أخيه؟» [م ░1555▒ ░16▒].
قال: وهذا وهِمَ فيه ابن عَبَّاد على الدَّراوَرْديِّ عن حُمَيد(1)، حين سمِعَه ابن عَبَّاد منه؛ لأنَّ إبراهيم بن حمزة رواه عن الدَّراوَرْديِّ عن حُمَيد عن أنس: «نهى رسول الله صلعم عن بيع الثمرة حتَّى تَزهوَ». قلنا لأنسٍ: وما تزهو؟ قال: «تحمرَّ»، قال: «أرأيتَ إن منع الله الثمرة؛ فبِمَ يَستَحلُّ مالَ أخيه؟» وهو الصواب.
فأمَّا ابن عَبَّاد فإنَّه أسقط كلام النبي صلعم وأتى بكلام أنس، ورفعه عَنِ النَّبِيِّ صلعم ، وهذا خطأٌ قبيح، والله أعلم.
[1] (عن حميد): ليس في (خ).