-
إسناد النسخة
-
المقدمة
-
من مسند أبي هريرة
-
مسند عبد الله بن عمرو
-
[من مسند عبد المطلب بن ربيعة]
-
[من مسند عمار]
-
مسند أبي موسى الأشعري
-
من مسند عمران بن حصين
-
من مسند أبي ذر
-
من مسند حذيفة
-
[من مسند حذيفة بن أسيد]
-
من مسند حزن
-
من مسند أبي شريح
-
[من مسند سعد]
-
[من مسند أبي سعيد]
-
من مسند عبد الله بن مسعود
-
من مسند كعب بن عجرة
-
من مسند كعب بن مالك
-
من مسند أم سلمة
-
من مسند أنس بن مالك
-
من مسند عمر بن الخطاب
-
من مسند عثمان
-
من مسند علي بن أبي طالب
-
من مسند عبد الرحمن بن عوف
-
من مسند عبد الله بن عمر
- من مسند أنس بن مالك
-
من مسند بريدة بن حصيب
-
من مسند جابر بن عبد الله
-
من مسند عمر
-
من مسند عبد الله بن عباس
-
من مسند عائشة
146- وأخرجا جميعًا حديث مالكٍ عن حُمَيد عن أنس: «أنَّ النَّبِيَّ صلعم نهى عن بيع الثِّمار حتى تُزهيَ. (قيل: وما تُزهيَ؟ قال: حتى تحمرَّ)» قال صلعم : «أرأيت إن منعَ الله الثمرة (بمَ يأخذ أحدُكُم مال أخيه؟») [خ¦2198] [م1555].
قال: وقد خالف مالكًا جماعة؛ منهم إسماعيل بن جعفر وابن المبارك وهُشَيم ومروان(1) ويزيد بن هارون وغيرهم؛ قالوا فيه: قال أنس: «أرأيتَ إن منع الله الثمرة؟».
وأخرجا أيضًا حديث إسماعيل بن جعفر عن حُمَيد [خ¦2208] [م ░1555▒ ░15▒] وقد فَصَل كلام أنس مِن كلام النبيِّ (صلعم).
[1] في (خ) بين الأسطر: (بن معاوية).