تراجم البخاري

باب عتق المدبر والكفارة والمكاتب وأم الولد

          ░7▒ بَابُ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ والكفَّارةِ والمُكَاتَبِ وَأُمِّ الوَلَدِ ووَلَدِ الزِّنا
          وجه دلالة صحَّة عتقه عن الكفَّارة أنَّ النَّبيَّ صلعم باعه على مالكه فدلَّ(1) على بقاء الملك، وإذا كان مملوكاً صحَّ عتقه عن الكفارة، وأمَّا المكاتب وأم الولد ففيه خلافٌ. [خ¦84/7-9971]


[1] في الهندية (بارعه على مالكه...) الصواب المثبت.