تراجم البخاري

باب إذا زرع مال قوم بغير إذنهم

          ░13▒ بَابٌ: إِذَا زَرَعَ مَالَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَكَانَ ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ
          وجه الدَّلالة على جوازه عنده أنَّ المستأجر عَيَّنَ للأجير أجْرهُ ومكَّنهُ منه وبرئتْ ذِمَّتُه بذلك؛ فلمَّا أعرضَ عنه وضع يده عليها ثانياً، وتصرَّف فيها وكان تصرُّفه جائزاً؛ وإنْ كان ضامناً له بالتصرُّف، ولو لم يكنْ ذلك التصرُّف جائزاً؛ لكان معصيةً، ولو كان معصيةً لما توسَّل(1) إلى الله تعالى؛ لأنَّه لا يُتَوسَّلُ إليه بمعصية باتفاقٍ، وكان التَّوسُّل بما عزم عليه والمسامحة بالجُعْلِ لا بذلك المحلى إليه، وكذلك هاهنا وهذا مذهب أكثر العلماء؛ لأنَّه لا يجوز إصلاح المال(2) بغير إذن صاحبه إلا إذا خاف هلاكه(3). [خ¦41/13-3646]


[1] ذكر البخاري ☼ تحت هذه الترجمة حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فتوسل إلى الله واحد منهم بعمله الصالح.
[2] قوله: «المال» سقط من الهندية.
[3] يُنظر فتح الباري (5/21).