التوشيح على الجامع الصحيح

باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

          ░38▒ (بَابٌ): بالتَّنوين. /
          (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ): هو حديث مرفوع أخرجه مسلم والأربعة عن أبي هريرة، وأخرجه ابن حبان بلفظ: «إذا أخذ المؤذِّن في الإقامة»، وأحمد بلفظ: «فلا صلاة إلَّا التي أقيمت»، وهو أخصُّ، زاد ابن عديٍّ بسند حسن: «قيل: يا رسول الله، ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر».