-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
اللقطة
-
كتاب المظالم
-
الشركة
-
الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب: من خير نساءه
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الإشارة في الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
- باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
5334- 5335- 5336- 5337- (إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا): يُعارضه حديث أحمد وابن حبَّان عن أسماء بنت عُميس قالت: «دخل عليَّ رسول الله صلعم اليوم الثَّالث من قتل جعفر بن أبي طالب، فقال: لا تحدِّي بعد يومك هذا»، وأسماء زوجه.
وأجاب الطَّحاويُّ: بأنَّه منسوخ.
وأجاب العراقيُّ: شاذٌّ مخالف للأحاديث الصَّحيحة، وقد أجمعوا على خلافه.
وأجاب غيره: باحتمال أنَّها كانت حاملًا فانقضت عدتها بالوضع في تلك المدَّة، أو كانت أحدَّت إحدادًا زائدًا على القدر المعروف مبالغة في حزنها.
(وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا): بالرَّفع والنَّصب.
(أَفَتَكْحُلُهَا): بضمِّ الحاء.
(فَقَالَ لاَ): ظاهره تحريم الكحل عليها وإن احتاجت، ويعارضه حديث: «اجعليه باللَّيل وامسحيه بالنَّهار» فحمل بعضهم النَّهي على النَّهار.
وأجاب قوم: باحتمال أنَّه كان يحصل لها البرء بغيره، كالتَّضميد بالصَّبر ونحوه، وقيل: هو في كحل مخصوص، وهو ما يُتزيَّن به لإمكان التَّداوي بغيره.
(إنما هي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا): بالنَّصب على حكاية لفظ القرآن، ولبعضهم بالرَّفع.
(حِفْشًا): بكسر المهملة وسكون الفاء ثمَّ معجمة: البيت الصَّغير.
وقال الشَّافعيُّ: «الذَّليل الشَّعث البناء».
(بِدَابَّةٍ): بالتَّنوين.
(حِمَارٍ): بالجرِّ على البدل.
(فَتَفْتَضُّ): بفاء ثمَّ مثنَّاة ثمَّ ضاد معجمة مشدَّدة، أي: تمسح به جلدها، وأصل الفضِّ الكسر أي: تكسر ما كانت فيه وتخرج منه بما تفعله بالدَّابَّة، وقيل: تمسح به قُبُلها.
قال ابن وهب: معناه: أنَّها تمسح بيدها على الدَّابَّة وعلى ظهرها.
وقال غيره: يحتمل أنَّها تقطع أعضاء الدَّابة وتمسح به وفيه بُعد.
وللنَّسائيِّ: «تقبض» بقاف ثمَّ موحَّدة ثمَّ مهملة خفيفة، والقبض: الأخذ بأطراف الأنامل.
قال ابن الأثير: هو كناية عن الإسراع.
(بَعْرَةِ): بسكون المهملة.
(فَتَرْمِي): زاد ابن وهب: «من وراء ظهرها»: إشارة إلى أنَّها رمت العدَّة رمي البعرة، وقيل: تفاؤلًا بعدم عودها إلى مثل ذلك.