التوشيح على الجامع الصحيح

حديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت.

          5334- 5335- 5336- 5337- (إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا): يُعارضه حديث أحمد وابن حبَّان عن أسماء بنت عُميس قالت: «دخل عليَّ رسول الله صلعم اليوم الثَّالث من قتل جعفر بن أبي طالب، فقال: لا تحدِّي بعد يومك هذا»، وأسماء زوجه.
          وأجاب الطَّحاويُّ: بأنَّه منسوخ.
          وأجاب العراقيُّ: شاذٌّ مخالف للأحاديث الصَّحيحة، وقد أجمعوا على خلافه.
          وأجاب غيره: باحتمال أنَّها كانت حاملًا فانقضت عدتها بالوضع في تلك المدَّة، أو كانت أحدَّت إحدادًا زائدًا على القدر المعروف مبالغة في حزنها.
          (وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا): بالرَّفع والنَّصب.
          (أَفَتَكْحُلُهَا): بضمِّ الحاء.
          (فَقَالَ لاَ): ظاهره تحريم الكحل عليها وإن احتاجت، ويعارضه حديث: «اجعليه باللَّيل وامسحيه بالنَّهار» فحمل بعضهم النَّهي على النَّهار.
          وأجاب قوم: باحتمال أنَّه كان يحصل لها البرء بغيره، كالتَّضميد بالصَّبر ونحوه، وقيل: هو في كحل مخصوص، وهو ما يُتزيَّن به لإمكان التَّداوي بغيره.
          (إنما هي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا): بالنَّصب على حكاية لفظ القرآن، ولبعضهم بالرَّفع.
          (حِفْشًا): بكسر المهملة وسكون الفاء ثمَّ معجمة: البيت الصَّغير.
          وقال الشَّافعيُّ: «الذَّليل الشَّعث البناء».
          (بِدَابَّةٍ): بالتَّنوين.
          (حِمَارٍ): بالجرِّ على البدل.
          (فَتَفْتَضُّ): بفاء ثمَّ مثنَّاة ثمَّ ضاد معجمة مشدَّدة، أي: تمسح به جلدها، وأصل الفضِّ الكسر أي: تكسر ما كانت فيه وتخرج منه بما تفعله بالدَّابَّة، وقيل: تمسح به قُبُلها.
          قال ابن وهب: معناه: أنَّها تمسح بيدها على الدَّابَّة وعلى ظهرها.
          وقال غيره: يحتمل أنَّها تقطع أعضاء الدَّابة وتمسح به وفيه بُعد.
          وللنَّسائيِّ: «تقبض» بقاف ثمَّ موحَّدة ثمَّ مهملة خفيفة، والقبض: الأخذ بأطراف الأنامل.
          قال ابن الأثير: هو كناية عن الإسراع.
          (بَعْرَةِ): بسكون المهملة.
          (فَتَرْمِي): زاد ابن وهب: «من وراء ظهرها»: إشارة إلى أنَّها رمت العدَّة رمي البعرة، وقيل: تفاؤلًا بعدم عودها إلى مثل ذلك.