التوشيح على الجامع الصحيح

باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا

          ░46▒ (تُحِدُّ): بضمِّ أوَّله وكسر ا لحاء من الرُّباعيِّ، وأصل الإحداد: المنع.
          قال ابن درستويه: هو منع المعتدَّة نفسها الزِّينة وبدنها الطِّيب، ومنع الخطَّاب خطبتها، والطَّمع فيها.