التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب الخلع

           ░12▒ (وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا) يعني: أن يأخذ منها كل مالها إلى أن تكشف له رأسها ويترك لها قناعها وشبهه.
          (وَقَالَ طَاوُسُ: فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ، وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ) أي: لم يقل طاوس قول السفهاء: لا يحل الخلع حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة، أي: تمنعه أن يطأها، وظاهره أن قوله: «لم يقل» من كلام البخاري، وحكاه غيره عن ابن جريج.