التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة

           ░21▒ (باب إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ، فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ البَيِّنَةَ وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ البَيِّنَةِ) مقصوده من هذه الترجمة تمكين القاذف من إقامة البينة على زنا المقذوف لدفع الحدِّ عنه، ولا يرد عليه أن الحديث إنَّما هو في الزوجين، والزوج له مخرج عن الحدِّ باللعان إن عجز عن البينة بخلاف الأجنبي؛ لأنا نقول: إنَّما كان هذا، وقوله صلعم : «انْطَلِقْ» قَبْلَ نُزُوْلِ اللِّعَانِ حيث كان الزوج والأجنبي سواء، فاستقام الدليل.