التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب الشركة في الطعام وغيره

           ░13▒ (وَيُذْكَرُ (1) أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَ شيئًا فَغَمَزَهُ آخَرُ فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ لَهُ شَرِكَةً) يشير إلى ما رواه سفيان عن هشام بن حجير عن إياس بن معاوية (2) ، قال: «بلغني أن عمر بن الخطاب قضى في رجلين حضرا سلعة فساوم بها أحدهما، فأراد صاحبه أن يزيد، فغمزه بيده فاشترى، فقال: أنا شريكك، فأبى أن يشركه، فقضى له عمر بالشركة».


[1] في [ب] : وذكر.
[2] في [ب] : ابن معونة.