التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه

           ░4▒ (باب القِرَانِ فِي التَّمْرَتَينِ حتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ) كذا ثبت في جميع النسخ، وفيه إشكال، فقيل: معناه إشارة إلى أنَّه لا يجوز حتى تستأذنهم واختصر: «لا يجوز»، وقيل: صوابه: «حين» مكان: «حتى»، قيل: لعله: «باب النهي عن القران حتى»، فسقط لفظ النهي.