التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

حديث أنس: كان النبي إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام

          150- (يَعْنِي: يَسْتَنْجِي بِهِ) هذا من قول أبي الوليد شيخ البخاري، كَذَا قَالَهُ الإِسْمَاعِيْلِيُّ، وَقَدَحَ بِذَلِكَ فِي تَبْوِيْبِ البُخَارِيِّ (1) ، قال: وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة، ولم يذكره؛ يعني رواية البخاري الثانية، فيحتمل أن يكون الماء لطهوره أو لوضوئه.


[1] قال ابن حجر رحمه الله في «حاشيته على التنقيح»: ليس الاعتراض للإسماعيلي وإنَّما هو للأصيلي وكيف ينكر الإسماعيلي هذا، ولفظ روايته: «معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي صلى الله عليه وسلم». وبمعناه في «الفتح».