التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة

          ░32▒ (باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلاَةُ) أراد الاستدلال على أنَّه لا تجب الطهارة ولا طلب المطهِّر قبل دخول وقت الصلاة؛ إذ لم ينكر ◙ [عليهم] (1) تأخير طلب الماء إلى حين وقت الصلاة فدلَّ على جوازه.


[1] ما بين معقوفين زيادة من (ظ)، وفيها: (صلى الله عليه وسلم) بدل (عليه السلام).