التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب بركة السحور من غير إيجاب

           ░20▒ (باب بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ، لأَنَّ النَّبيَّ صلعم وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا وَلَمْ يُذْكَر سَحُورًا) قال ابن بطال: هذه غفلة من البخاري (1) ؛ لأنَّه قد خرَّج في باب الوصال حديث أبي سعيد أنَّه صلعم قال لأصحابه: «أيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر» فقد ذكر السحور، وهو مفسِّر يقضي على المجمل الذي لم يذكر فيه ذلك، وقد ترجم له البخاري في باب الوصال إلى السحر إذا نوى بالنهار صومًا.


[1] قال ابن حجر رحمه الله: ليس كما قال ابن بطال؛ فإن الصحابة واصلوا قبل ذلك من غير سحور ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فلما تمادوا عليه قال لهم: «أيكم أراد»، ثم لما لم ينتهوا واصل بهم يومًا ويومًا الحديث، فإلى هذا أشار البخاري لا إلى الأول.