التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان

          ░7▒ (وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صلعم حَيْثُ كَتَبَ لأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ: «لاَ تَقْرَأْهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَوْضِعَ كَذَا وَكَذَا (1)»).
          قلت: خَدَشَ البيهقيُّ في هذا الاحتجاج بأن التبديل فيه كان غير متوهم؛ لعدالة الصحابة، وهو بعد ذلك عند تغير الناس متوهَّم. وقال: إن الشافعي أشار إلى ذلك في باب أدب القضاء.


[1] كذا الثانية غير موجودة في الأصل.