روح التوشيح على الجامع الصحيح

باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا

          ░46▒ [بابٌ: تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُها أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً]
          (تُحِدُّ): بضم أوله فكسر حاء فشد داله، رباعياً، فأصل الإحداد: المنع. قال ابنُ درستويه: هو منع المعتدَّة نفسها زينةً وبدنها طيباً، والخطابُ خطبتها وطمعاً فيها.