-
مقدمة المؤلف
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
حديث: مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه عز وجل
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
- باب إثم من فاتته العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
حديث: مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
باب في العيدين والتجمل فيه
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
خاتمة
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
كتاب المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل أصحاب النبي
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب والادوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
باب في ترك الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
-
ملحق في أحاديث ليست في البخاري
552- (فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ): قالَ ابنُ قُرقُول: (بنصبِ «مَالَهُ» و«أَهْلَهُ» على المفعولِ الثَّاني، وعلى قولِ مَن فسَّره: ذُهِبَ بهم؛ يصحُّ رفعُه على ما لم يُسَمَّ فاعِلُه، وفسَّرَهُ مالكٌ مِنْ روايةِ ابنِ حبيبٍ: بأنْ نُزِعَ منه أهلُه ومالُه، وذُهِبَ بهم، وهو أبْيَنُ في الرَّفعِ، وإلَّا فـــ«ذُهِبَ» يتعدَّى بحرفِ الجرِّ، فإذا سَقَطَ انتَصَبَ المفعولُ) انتهى.
وقال المحبُّ الطَّبريُّ: (في إعرابِ «الأهلِ» و«المالِ» قولانِ:
أحدُهما: النَّصبُ، وفي معناهُ وجهانِ، تقديرُه: وُتِرَ في أهلِه ومالِه، فلمَّا حُذِفَ الخافضُ انتَصَبَ، والثَّاني: أنَّه مفعولٌ ثانٍ لـــ«وُتِرَ»، وأُضمر فيه مفعولُ ما لم يسمَّ فاعلُه. /
والثَّاني: الرَّفعُ، فيكونُ الموتورُ الأهلَ والمالَ أنفسَهما، والمعنى: فلْيَكُنْ حَذَرُهُ مِن فوتِها كحَذَرِهِ مِنْ موتِ أهلِه ومالِه...) إلى آخر كلامه.
وقال ابنُ الملقِّن: (ومَنْ رواهُما بالرَّفعِ، فعلى ما لم يُسمَّ فاعلُه، وقال بعضُهم: على أنَّه بدَلُ اشتمالٍ، أو بَدَلُ بعضٍ، ومعناه:...) فذَكَر تفسيرَ مالكٍ.
وقال ابنُ الأثيرِ: (يُرْوَى بنصبِ «الأهلِ» ورفعِه، فمَنْ نصبَ جعلَه مفعولًا ثانيًا لـــ«وُتِرَ»، وأَضمرَ فيها مفعولًا [لِمَا] لم يُسمَّ فاعلُه، عائدًا إلى «الَّذي فاتَتْهُ الصَّلاةُ»، ومَنْ رفعَ لم يُضمِر، وأقامَ «الأهل» مُقامَ ما لَمْ يُسمَّ فاعلُه؛ لأنَّهم المصابونَ المأخوذونَ، فمَنْ ردَّ النَّقصَ إلى الرَّجُلِ نصبَهُما، ومَنْ رَدَّه إلى الأهلِ والمالِ رفعَهُما).
وقال الكِرمانيُّ في قولِه: «فَكَأَنَّمَا وُتِرَ»: (إنْ قلتَ: لا يخلو المبتدأُ إمَّا أنْ يَتَضمَّنَ معنى الشَّرطِ أم↕ لا، فالفاءُ إمَّا لازمٌ أو ممتنعٌ؟
قلتُ: إذا تَضَمَّنَ لا يلزمُ الفاءُ، بل جاز فيه(1) الأمران). /
[1] (فيه): ليست في (ب).