-
مقدمة المؤلف
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
حديث: مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
- باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه عز وجل
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
حديث: مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
باب في العيدين والتجمل فيه
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
خاتمة
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
كتاب المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل أصحاب النبي
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب والادوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
باب في ترك الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
-
ملحق في أحاديث ليست في البخاري
528- (أَرَأَيْتُمْ): وفي بعضِها: (أَرَأَيْتَكُمْ): الهمزةُ للاستفهامِ، والتَّاءُ للخطابِ، / و(كُمْ): حرفٌ لا محلَّ له مِنَ الإعرابِ.
(لَوْ): الامتناعيَّةُ تقتضي أنْ تدخُلَ على الفعلِ الماضي وأنْ يُجابَ؛ فتقديرُه: لو ثبتَ نَهَرٌ ببابِ أحدِكم يَغتسلُ فيه كلَّ يومٍ خمسًا لَمَا بَقِيَ مِنْ دَرَنِه شيءٌ، فوضعَ الاستفهامَ موضعَه تأكيدًا وتقريرًا؛ إذْ هو في الحقيقةِ مُتَعَلَّقُ الاستخبارِ، أي: أخبروني هل يبقى لو كان كذا؟
قولُه: (خَمْسَ مَرَّاتٍ): هذا واردٌ على مقتضى القياسِ؛ لأنَّ الجمعَ بالألفِ والتَّاءِ جمعُ قِلَّةٍ؛ قالَه ابنُ مالكٍ.
قال المالكيُّ: (وفيه شاهدٌ على إجراءِ فِعْلِ القولِ مُجرى فِعْلِ الظَّنِّ، والشَّرطُ فيه أنْ يكونَ فِعلًا مضارعًا مُسْنَدًا إلى المخاطَبِ متَّصلًا باستفهامٍ؛ كما في هذا الحديثِ، ولفظُ «ذَلِكَ»: مفعولٌ أوَّل، و«يُبْقِي»: مفعولٌ ثانٍ، و«مَا» الاستفهاميَّة: في موضعِ نصبٍ بـــ«يُبْقِي»، وقُدِّمَ؛ لأنَّ الاستفهامَ له صدرُ الكلامِ، والتَّقديرُ: أيَّ شيءٍ تَظُنُّ ذلكَ الاغتسالَ مُبقيًا مِنْ دَرَنِه؟ هذا التَّقديرُ على اللُّغةِ المشهورةِ، وأمَّا سُليمٌ، فهم يُجْرونَ أفعالَ القولِ كلَّها مُجرى الظَّنِّ بلا شرطٍ، فيجوزُ على لغتِهم أنْ يُقالَ: «قلتُ زيدًا منطلقًا»، ونحوُه.
وعلى اللُّغةِ المشهورةِ: قولُ النَّبيِّ صلعم: «آلبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ؟» [خ¦2034]، أي: آلبِرَّ تظنُّونَ؟ وفي روايةِ عائشةَ ♦: «آلبِرَّ تُرَوْنَ بِهِنَّ؟» [خ¦2033]، ومعنى «تُرَوْنَ» / أيضًا: تظنُّون، فـــ«البِرَّ» مفعولٌ أوَّل، و«بِهِنَّ»: مفعولٌ ثانٍ، وهما في الأصل مبتدأٌ وخبرٌ).
و(مِنْ): في قوله: (مِنْ دَرَنِهِ): استغراقيَّةٌ زائدةٌ لمَّا دخلَ في حيِّزِ(1) الاستفهامِ، و(دَرَنِهِ): فاعلُ (يَبْقَى).
(فَذَلِكَ): الفاءُ فيه جوابُ شرطٍ محذوفٍ، أي: إذا أقررتُم ذلكَ، وصحَّ عندَكم، فهو مثلُ الصَّلاةِ، وفائدةُ التَّمثيلِ التَّأكيدُ، وجَعْلُ المعقولِ كالمحسوسِ.
[1] في النسختين: (خبر).