-
مقدمة المؤلف
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
باب في العيدين والتجمل فيه
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
خاتمة
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
كتاب المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل أصحاب النبي
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب والادوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
باب في ترك الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
باب ما جاء في قول الله تعالى {واتقوا فتنةً لا تصيبن الذين ظلموا}
-
باب قول النبي: «هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء»
-
باب ظهور الفتن
-
باب: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه
-
باب قول النبي: «من حمل علينا السلاح فليس منا»
-
باب قول النبي: لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض
-
باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة
-
باب التعرب في الفتنة
-
بابُ التعوذ من الفتن
-
باب الفتنة التي تموج كموج البحر
-
باب
-
باب: إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرج فقال بخلافه
-
باب خروج النار
-
باب
-
باب ذكر الدجال
-
باب ما جاء في قول الله تعالى {واتقوا فتنةً لا تصيبن الذين ظلموا}
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
-
ملحق في أحاديث ليست في البخاري
░17▒ (الحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ فَتِيَّةً): قال الكِرمانيُّ: («أوَّلُ» و«فتيَّةً»: يجوزُ فيهما أربعةُ أوجهٍ: نصبُهُما، ورفعُهُما، ونصبُ الأوَّلِ ورفعُ الثاني، والعكسُ، و«كَانَ»: إمَّا ناقصةٌ وإمَّا تامَّةٌ، و«فتيَّةً»: مصغَّرًا ومكبَّرًا) انتهى.
وقال الزركشيُّ: (كذا على التصغيرِ، أي: شابَّةً، ورواهُ بعضُهُم بفتحِ الفاءِ، ويجوزُ فيه أربعةُ أوجهٍ: رفعُ «أوَّلُ»(1) ونصبُ «فتيَّةً»، وعكسُه، ورفعُهُما جميعًا، ونصبُهُما جميعًا، فمَنْ رفعَ «أوَّل» ونصبَ «فتيَّةً»؛ فتقديرُه: الحربُ أوَّلُ أحوالِها / إذا كانتْ فتيَّةً، فـ«الحربُ»: مبتدأٌ، و«أوَّلُ»: مبتدأٌ ثانٍ، و«فتيَّةً»: حالٌ سدَّتْ مَسَدَّ الخبرِ، والجملةُ خبرُ «الحربُ»، ومَنْ نصبَ «أوَّلَ»، ورفعَ «فتيَّةٌ»؛ فتقديرُه: الحربُ في أوَّلِ أحوالِها فتيَّةٌ، فـ«الحربُ»: مبتدأٌ، و«فتيَّةٌ»: خبرُها، و«أوَّلَ»: نصب على الظرفِ، ومَنْ رَفَعَ «أوَّلُ» و«فتِيَّةٌ»؛ فتقديرُه: الحربُ أوَّلُ أحوالِها [فتيَّةٌ]، فـ«أوَّلُ»: مبتدأٌ ثانٍ، أو بدلٌ مِنَ «الحربُ»، و«فتيَّةٌ»: خبرٌ، وإنْ كانَ [المبتدأُ] مذكَّرًا؛ لأنَّه مضافٌ إلى مؤنَّثٍ وهو بعضُه(2)، فأُنِّثَ لذلك خبرُهُ، ومَنْ نصبَهُما جميعًا؛ جعلَ «أوَّلَ» ظرفًا، و«فتيَّةً» حالًا مِنَ الضميرِ في «تَكُونُ»؛ والتقديرُ: الحربُ في أوَّلِ أحوالِها إذا كانتْ فتيَّةً، و«تَسْعَى»: خبرٌ عنها، أي: الحربُ في حالِ ما هيَ فتيَّة _أي: في وقتِ وُقُوعِها_ تَغُرُّ مَنْ لم يُجَرِّبْهَا حتَّى يَدخُلَ فيها فتُهلِكَهُ) انتهى.
وقال بعضُهم: يُرفَع (أوَّلُ) و(فتيَّةٌ) لأنَّه مَثَلٌ، ومَنْ نَصَبَ (أوَّلَ) قال: إنَّه الخبرُ، ومنهم مَنْ قدَّرَه: الحربُ أوَّلَ ما تكونُ [أحوالُها] إذا كانت فتيَّةً، ومنهم مَنْ أعربَ (أوَّلَ) حالًا.
إشارةٌ: [بِزِينَتِهَا]: كذا رواهُ الجمهورُ، ورواهُ سيبويه: (ببَزَّتِها)، و(البَزَّةُ): اللِّباسُ؛ وأصلُهُ: مِنْ بَزَزتُ الرجلَ أبزُّه؛ إذا سَلَبْتَه، فسُمِّيَ اللِّباسُ بما يَؤُولُ إليه مِنَ السَّلبِ. /
(حَتَّى إِذَا): يجوزُ في (إِذَا) أنْ تكونَ شرطيَّةً، وجوابُها (وَلَّتْ)، وأنْ تكونَ ظرفيَّةً.
(شَمْطَاءَ): بالنصبِ صفةٌ لـ(عَجُوزًا).
[1] في (أ): (الأول).
[2] زيد في (أ) تبعًا لمصدره: (وهو«فتية»)، ولا يستقيم؛ فالمضاف إليه هو (الحرب) أو (أحوال الحرب) إذ التقدير: الحربُ أول أحوالها.