-
مقدمة المؤلف
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا.
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
- باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
باب في العيدين والتجمل فيه
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
خاتمة
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
كتاب المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل أصحاب النبي
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب والادوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
باب في ترك الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
-
ملحق في أحاديث ليست في البخاري
238- 239- (لَا يَبُولَنَّ): بفتحِ اللَّامِ.
(الَّذِي لَا يَجْرِي): صفةٌ مبيِّنةٌ لـــ(الدَّائِمِ)، والمراد منه: الرَّاكدُ، وقيل: للاحترازِ عن راكدٍ يَجري بعضُه؛ كالبِرَكِ.
وقال البيضاويُّ: («الَّذِي لَا يَجْرِي»: صفةٌ ثانيةٌ تؤكِّدُ الأُولى). /
(ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ): قال الطِّيبيُّ نقلًا عن القاضي ناصرِ الدين: («ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ»: عطفٌ على الصِّلةِ، وترتيبُ الحكمِ على ذلكَ يُشعِرُ بأنَّ الموجِبَ للمنعِ أنَّهُ يتنجَّسُ به، فلا يجوزُ الاغتسالُ به، وتخصيصُه بـــ«الدَّائِمِ» يُفْهَمُ منه: أنَّ الجاريَ لا يتنجَّسُ إلَّا بالتَّغييرِ.
أقول: لعلَّه امتنع من العطف على «يَبُوْلَنَّ»، وارتكب هذا التَّعسُّفَ؛ للاختلافِ بينَ الإنشائيِّ والإخباريِّ، والمعنى عليه أظهرُ، فيكونُ «ثُمَّ» مثلَ الواو في: «لا تأكلِ السَّمكَ وتشربَ اللَّبنَ»، عطف الاسم على الفعلِ على تأويلِ الاسمِ، أي: لا يكنْ منكَ أكلُ السَّمكِ وشربُ اللَّبنِ، أي: لا تجمعْ بينَهما؛ لأنَّ الاغتسالَ في الماءِ الدَّائمِ وحدَه غيرُ منهيٍّ عنه، أو مثلَ الفاءِ في قولِه تعالى: {وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي} [طه:81]، أي: لا يكنْ مِنْ أحدٍ البولُ في الماءِ الموصوفِ ثُمَّ الاغتسالُ فيه؛ فـــ«ثُمَّ» استبعاديَّةٌ، أي: بعيدٌ مِنَ العاقلِ الجمعُ بينَ هذينِ الأمرينِ.
فإن قلتَ: عَلامَ تعتَمد في نصب «يَغْتَسِلُ» حتَّى يتمشَّى لك هذا المعنى؟
قلتُ: إذا قَوِيَ المعنى لا يضرُّ الرَّفعُ؛ لأنَّه حينئذٍ مِنْ بابِ «أحضُرُ الوغى»)، ثُمَّ / نَقَلَ كلامَ النَّوويِّ، وكلامَ ابنِ مالكٍ الآتي.
وقال الشَّيخُ المالكيُّ في «الشَّواهدِ»: (يجوزُ في «يَغْتَسِلَُْ» الجزمُ عطفًا على «يَبُولَنَّ»؛ لأنَّه مجزومُ الموضعِ بـــ«لَا» الَّتي للنَّهيِ، ولكنَّه بُنِيَ على الفتحِ لتوكيدِه بالنُّونِ، ويجوزُ فيه الرَّفعُ على تقديرِ: ثمَّ هو يغتسلُ فيه، والنَّصبُ على إضمارِ «أَنْ» وإعطاءِ «ثُمَّ» حكمَ واوِ الجمعِ، ونظيرُه في جوازِ الأوجهِ الثلاثةِ التِّلاوةُ في قولِه تعالى: {ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ} [النساء:100] فإنَّه قُرِئَ بالجَزْمِ _وهو الَّذي قرأَ به السَّبعةُ_ وبالرَّفعِ والنَّصبِ على الشُّذوذِ).
وقال الشَّيخُ محيي الدِّينِ النَّوويُّ(1): (الرِّوايةُ بالرَّفعِ...، ولا يجوزُ النَّصبُ لأنَّه يقتضي أنَّ المنهيَّ عنه الجمعُ بينهما دونَ إفرادِ أحدِهما، وهذا لم يقلْهُ أحدٌ؛ بلِ البولُ فيه منهيٌّ عنه، سواءٌ أرادَ الاغتسالَ فيه أو منه، أو لا).
قال الطِّيبيُّ في قولِه: (أمَّا النَّصبُ فلا يجوزُ): (فيه نظرٌ؛ لِمَا جاءَ في التَّنزيل: / {وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ} [البقرة:42]، والواو للجمع، [والمنهيُّ هنا الجمعُ] والإفرادُ، بخلافِ قولهم: لا تأكلِ السَّمكَ وتشربَ اللَّبنَ).
وقال الكِرمانيُّ: (أقولُ: لا يقتضي الجمعَ؛ إذْ لا يريدُ بتشبيهه «ثُمَّ» بالواو المشابهةَ مِنْ جميعِ الوجوهِ، بل في جوازِ النَّصبِ بعدَه فقط، سلَّمنا، لكنْ لا يضرُّ، إذْ كونُ الجمعِ منهيًّا يُعلمُ مِنْ هنا، وكونُ الإفرادِ منهيًّا مِنْ دليلٍ آخرَ؛ كقولِه تعالى: {وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ} [البقرة:42] على تقديرِ النَّصبِ) انتهى.
واعلم أنَّ القرطبيَّ مَنَعَ النَّصبَ، فقال: (لا يجوزُ النَّصبُ؛ إذْ لا يُنصَب بإضمار «أَنْ» بعد «ثُمَّ»)، ثمَّ وهَّى الجزمَ الَّذي ادَّعى النَّوويُّ ظهورَه، فقال: (وبعضُ النَّاسِ قيَّدَه بالجزمِ على العطفِ على «يَبُولَنَّ»، وليس بشيءٍ؛ إذْ لو أراد ذلك؛ لقالَ: «ثمَّ لا يَغْتَسِلَنَّ»؛ لأنَّه إذْ ذاكَ عطفُ فعْلٍ على فعْلٍ، لا عطفُ جملةٍ على جملةٍ، وحينئذٍ يكونُ الأصلُ مساواةَ الفعلينِ في النهيِ عنهما، وتأكيدَهما بالنُّونِ المشدَّدةِ، فإنَّ المحلَّ الَّذي تواردَا عليه هو شيءٌ واحدٌ، وهو الماء، فعدولُه عن «ثُمَّ لَا يَغْتَسِلْ» دليلٌ على أنَّه لم يُردِ العطفَ، وإنَّما جاءَ «ثُمَّ يَغْتَسِلُ» على / التَّنبيهِ على مآلِ الحالِ، ومعناه: أنَّه إذا بالَ فيه قد يَحتاجُ إليه، فيمتنعُ عليه استعمالُه؛ لِمَا أوقعَ فيه مِنَ البولِ، وهذا مِثْلُ: «لَا يَضْرِبْ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْأَمَةِ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا» برفع «يُضَاجِعُهَا»، ولم يَرْوِهِ أحدٌ بالجزمِ؛ لأنَّ المفهومَ منه أنَّما نهاه عن ضربِها؛ لأنَّه يحتاجُ إلى مضاجعتِها في ثاني حالٍ، فتمتنعُ عليه بما أساءَ مِنْ معاشرتِها، ويَتَعذَّرُ عليه المقصودُ لأجْلِ الضَّرب، وتقديرُ اللَّفظِ: «ثُمَّ هو يُضَاجِعُهَا»، و«ثُمَّ هو يَغْتَسِلُ»).
ورأيتُ في «المغني» للشَّيخِ جمالِ الدِّينِ ابنِ هشامٍ ⌂ ما لفظُه: (وإنَّما أرادَ ابنُ مالكٍ إعطاءَها حكمَها في النَّصبِ لا في المعيَّةِ أيضًا، ثمَّ ما أوردَهُ إنَّما جاءَ مِنْ قِبَلِ المفهومِ لا المنطوقِ، وقد قامَ دليلٌ [آخرُ] على عدمِ إرادَتِه، ونظيرُه: إجازةُ الزَّجَّاجِ والزَّمخشريِّ في: {وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ} [البقرة:42] / كونَ {تَكْتُمُواْ} مجزومًا، وكونَه منصوبًا، مع أنَّ النَّصبَ معناهُ النَّهيُ عنِ الجمعِ) انتهى.
وبخطِّ بعضِ الفضلاءِ على كلامِ «المغني»: (المعيَّةُ أَعَمُّ مِنَ النَّصبِ، وكلَّما(2) وُجِدَ النَّصبُ[17ب] وُجِدَ المعيَّةُ؛ فإذًا الجوابُ غيرُ مُخَلِّصٍ) انتهى.
فائدةٌ: قرأَ الحسنُ البصريُّ: ▬ثُمَّ يُدْرِكَهُ↨ بالنَّصبِ، وقرأَ النَّخَعيُّ وطلحةُ ابنُ مُصَرِّفٍ بالرَّفْعِ. /
[1] في (أ): (النواوي).
[2] في (ب): (فكلما).