الناظر الصحيح على الجامع الصحيح

حديث: كنت أغسله من ثوب رسول الله ثم يخرج إلى الصلاة

          231- (كُنْتُ أَغْسِلُهُ) الضَّميرُ لـــ(الأثر)، وإلَّا فـــ(الْجَنَابَةُ) مؤنَّثةٌ.
          (وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِيْهِ): قال ابنُ بطَّالٍ: (يَحتملُ ماءَ الغَسلِ الَّذي غُسِلَ به، فالضَّميرُ عائدٌ لأثرِ الماء، ويَحتملُ أثرَ الجنابةِ المغسولةِ بالماء، فالضَّميرُ عائدٌ له، لكنَّ قوله في الحديث الآتي [خ¦232]: «ثُمَّ أَرَاهُ» يدُلُّ على الثَّاني؛ لأنَّ الضَّميرَ يعودُ إلى أقربِ مذكورٍ، والمَنِيُّ أقربُ). /
          قال الكِرمانيُّ: (جَعَلَ «بُقَعُ المَاءِ» على الوجهين خبرًا لقولِه: «وَأَثَرُ الْغَسْلِ»، لكن يَحتملُ أنْ يُقالَ: جعلَه مبتدأً، و«فِيْهِ»: خبرَه، والجملةَ خبرًا لـــ«أَثَرُ»، سيَّما حيثُ حُصِرَ؛ إذْ لا طريقَ للحَصْرِ ههنا إلَّا التَّقديمُ على المبتدأ، ثمَّ لا نسلِّم أنَّ قولَها: «ثُمَّ أَرَاهُ» يدُلُّ على الثَّاني؛ إذْ أقربُ المذكورِ النَّبيُّ صلعم، فالضَّميرُ يعودُ عليه، أي: ثُمَّ أَرَى النَّبيَّ صلعم في ثوبه بقعةً أو بقعَ الماءِ، أو الأقربُ الثَّوبُ، أي: ثوبَ النَّبيِّ صلعم [فيه بقعةً أو بقعًا مِنَ الماءِ]).
          (بُقَعَ الْمَاءِ): بالنَّصبِ على الاختصاصِ، وفي بعضِها: بالرَّفعِ جوابُ سؤالٍ مقدَّرٍ، أي: هو بُقَعُ.