-
مقدمة المؤلف
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
- باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا.
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
باب في العيدين والتجمل فيه
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
خاتمة
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
كتاب المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل أصحاب النبي
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب والادوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
باب في ترك الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
-
ملحق في أحاديث ليست في البخاري
138- (فَلَمَّا كَانَ): أي: رسولُ اللهِ، ويَحتملُ أنَّ (كَانَ) تامَّةٌ، و(مِنْ) زائدةٌ، أي: فلمَّا وُجِدَ بعضُ اللَّيلِ، وفي بعضِها: (فِي) بدل: (مِنْ) انتهى.
وقال بعضُهم: (ويَحتملُ أنْ تكونَ للتَّبعيضِ، وأنْ تكونَ بمعنى: «في» كقوله تعالى: {مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة:9]).
فإنْ قلتَ: ما هذهِ الفاءُ الدَّاخلةُ على (فَلَمَّا) إذْ مضمونُ هذهِ الجملةِ نفسُ مضمونِ (فَقَامَ النَّبِيُّ صلعم مِنَ اللَّيْلِ)، ولا بُدَّ مِنَ المغايرةِ بينَ المعطوفِ والمعطوفِ عليه؟
قلتُ: ليسَ نفسَ مضمونِه؛ إذِ الأوَّلُ مُجْمَلٌ، والثَّاني مُفَصَّلٌ.
(وَلَمْ يَتَوَضَّأْ): قال ابنُ الملقِّن: (يجوزُ إثباتُ الهمزةِ، وسكونُها علامةُ الجَزْمِ، وهو الأشهرُ في اللُّغةِ، وحذفُ الألفِ علامةُ الجَزْمِ؛ مثل: لم يَخْشَ). /
وقال العلَّامةُ ابنُ هشام: (إذا كانَ حرفُ العِلَّةِ بدلًا مِنْ همزةٍ؛ كـــ«يقرا»، و«يُقْرِي»، و«يَوْضُو»؛ فإنْ كانَ الإبدالُ بعدَ دخولِ الجازمِ؛ فهو إبدالٌ قياسيٌّ، ويَمتنعُ حينئذٍ الحذفُ لاستيفاءِ الجازمِ مُقتضاهُ، وإنْ كانَ قبلَه فهو إبدالٌ شاذٌّ، ويجوزُ مع الجازم الإثباتُ والحذفُ بناءً على الاعتدادِ(1) بالعارض وعدمِه، وهو الأكثر) انتهى.
وقال الأستاذ أبو جعفر: (فإنْ كانتِ الألفُ والواو والياء في الفعلِ المضارع ليستْ بأصلٍ، وإنَّما هي مبدلةٌ من همزةٍ، نحو: «يَقْرا» بسكون الألف، والأصل: يَقْرَأ؛ بالهمز، ويُقْرِيْ؛ بسكون الياء، والأصل: يُقْرِئ؛ بالهمز، ويَوضُو؛ بسكون الواو، والأصل: يَوضُؤ؛ بالهمز؛ فاختلف النَّحْويُّون في جَزْمِ ذلك:
فذهب ابنُ عُصفُورٍ[15ب] إلى أنَّ لك وجهين:
أحدُهما: إبقاءُ حروفِ العِلَّة، وعلامةُ الجَزْمِ تسكينُ هذه الحروفِ؛ لأنَّها / كانت متحرِّكةً.
الثَّاني: حذفُ هذه الحروفِ تشبيهًا لها بالحروفِ الأصليَّةِ.
وذهب ابنُ الضَّائعِ: أنَّه لا يجوزُ في جَزْمِ هذا النَّوعِ من الفعل حذفُ حرفِ العِلَّة، وإنَّما علامةُ الجَزْمِ التَّسكينُ؛ لأنَّ تسهيلَ الهمزةِ كتحقيقها) انتهى.
فيجوزُ في (لَمْ يَتَوَضَّأ) ثلاثةُ أوجُهٍ: (يتوضَّ)، (يتوضَّا)، (يتوضَّأْ).
[1] في النسختين: (على عدم الاعتداد)، ولا يستقيم، والصواب ما أثبت من مصدره.