الناظر الصحيح على الجامع الصحيح

باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب

          ░16▒ (إِلَّا أَنْ يُعْطَى): بفتح ِالهمزةِ، وهذا الاستثناءُ منقطعٌ، أي: لكنِ الإعطاءُ بدونِ الاشتراطِ جائزٌ، فيقبلُه، وفي بعضِها: بكسرِ الهمزةِ، أي: لكن إنْ يُعْطَ شيئًا بدونِ الشرطِ فليقبلْه، وإنَّما كُتِبَ (يُعْطَى) بالألفِ إمَّا هو كقراءةِ الكِسائيِّ: {مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ} [يوسف:90]، أو هو حَصَلَ مِنْ إشباعِ الفتحةِ، قاله الكِرمانيُّ. /