الناظر الصحيح على الجامع الصحيح

باب: إذا سلم في ركعتين أو ثلاث فسجد سجدتين

          ░3▒ (بَابٌ: إِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ(1)): (فِي) إمَّا بمعنى: (مِنْ)، أو بمعنى: (على).


[1] هكذا في النسختين، وانظر: «الكواكب الدراري» (7/39)، «اللامع الصبيح» (5/125).