المستخرج على الجامع الصحيح

باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها

          ░30▒ بابٌ: لَا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عن الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا.
          قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ صلعم: «لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ. وَقُولُوا: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ [إِلَيْنَا] } الآيَةَ [آل عمران:84]».
          وَقالَ الشَّعْبِيُّ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضِهِمْ على بَعْضٍ؛ لِقَوْلِهِ: {فَأَغْرَيْنَا (1) بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} [المائدة:14].


[1] في الأصل: «وأغرينا»، والمثبت موافق للقراءة وللصحيح.