المستخرج على الجامع الصحيح

باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة

          ░22▒ بابٌ: إذا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ، فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ، يطلب الْبَيِّنَة.