المستخرج على الجامع الصحيح

باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف

          ░24▒ بابٌ: يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، وَلَا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إلى غَيْرِهِ.
          قَضَى مَرْوَانُ بِالْيَمِينِ على زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عِند الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: أحْلِفُ لَهُ مَكَانِي هَذَا. فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ، وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلى الْمِنْبَرِ، فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَب مِنْهُ (1).
          وَقالَ النَّبِيُّ صلعم: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ». فَلَمْ يَخُصَّ مَكَانًا دُونَ مَكَانٍ.


[1] في الأصل: «يعجبه منه».