المستخرج على الجامع الصحيح

باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود

          ░20▒ بابُ الْيَمِينِ على الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ.
          وَقالَ النَّبِيُّ صلعم: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ».
          وَقالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَن ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: كَلَّمَنِي (1) أَبُو الزِّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ، وَيَمِينِ الْمُدَّعِي، قُلْتُ: قالَ اللَّهُ: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة:282]. قُلْتُ: إذا كَانَ يُكْتَفَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي، فَمَا تَحْتَاجُ أَنْ تُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا [الأُخْرَى ؟!] ما يَصْنَعُ بِذِكْرِ هَذِهِ الآيةِ الأُخْرَى؟!


[1] في الأصل: «علمني»، هي أقرب إلى العين منها للكاف، والمثبت من البخاري.