مختصر الجامع الصحيح للبخاري

حديث: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن

          3155- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ فَذَكَرَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: «لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ(1) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ». [خ¦5136]


[1] في هامش الأصل: اتفق أهل اللغة على أن الأيم تطلق على كل امرأة لا زوج لها مطلقًا، وذهب علماء الحجاز وكافة الفقهاء إلى أن المراد هنا الثيب التي فارقها زوجها.