مختصر الجامع الصحيح للبخاري

حديث: البينة أو حد في ظهرك

          1685- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فَذَكَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻: أَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلعم بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم: «الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ يَقُولُ: «أو حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ. [خ¦2671]