جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق

حديث: كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين

          1825- (خ) حدَّثنا أحمد بن خلف قال: حدَّثنا أبو عبد الله قال: أخبرني عبد الرَّحْمَن بن الحسن القاضي قال: حدَّثنا إبراهيم بن الحُسَين قال: حدَّثنا آدم قال: حدَّثنا وَرْقاء عن ابن أبي نَجِيح عن عطاء بن أبي رَبَاح:
          عن ابن عَبَّاس في قوله ╡: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11] قال: كان الميراثُ للولد، وكانت الوصيةُ للوالدَين والأقربِين، فنَسخَ اللهُ من ذلك ما أحبَّ، فجعل للولدِ للذَّكَر مثلُ حظِّ الأُنثيَين، وجعل للوالدَين السُّدُسَين، وجَعَل للزَّوجِ النِّصفُ أو الرُّبُعُ، وجعل للمرأة الرُّبعَ أو الثُّمنَ. [خ¦2747]
          قول عمر: (إنْ أعشْ أقضِ في الكَلالة، ثُمَّ لم يقضِ) في خُطبة عمرَ؛ مذكورٌ في كتاب السِّيَر.