جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق

باب النهي عن المعاومة

          13/7- باب النهي عن المُعاوَمَة
          وفسَّروها: ببيع ثمر نخلاتٍ بعينِها سنين ثلاثًا أو أربعًا.