جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق

حديث: للأخت النصف وللابنة النصف

          1823- (خ) حدَّثنا سُلَيْمان قال: حدَّثنا أحمد بن مُحَمَّد بن الحُسَين وغيره قالوا: حدَّثنا سُلَيْمان قال: حدَّثنا جعفر بن مُحَمَّد قال: حدَّثنا آدم قال: حدَّثنا شعبة عن أبي قيس قال:
          سمعت هُزَيل بن شُرَحْبِيل: أن رجلًا أتى أبا موسى، فسأله عن رجلٍ تركَ ابنتَه وابنةَ ابنِه وأختَه، فقال: للأختِ النِّصفُ، وللابنةِ النِّصفُ، وائتِ عبد الله فسيُتابِعُني، فأتى عبد الله، فذكر ذاك له، فقال عبد الله: لقد ضللتُ إذًا وما أنا من المهتدين؛ لأَقضيَنَّ فيها بقضاء رسول الله صلعم؛ للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدسُ، وللأختِ ما بقي، فأتى أبا موسى، فأخبره، فقال: لا تسألونا عن شيءٍ ما دام هذا الحَبْرُ فيكم. [خ¦6736]