جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق

حديث: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال

          1637- (خ، م) حدَّثنا القاسم بن الفضل قال: حدَّثنا أبو زَكَرِيَّا قال: أخبرنا مُحَمَّد بن يعقوب قال: حدَّثنا السَّرِيُّ بن خُزيمة قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيل قال: حدَّثنا وُهيب قال: حدَّثنا أَيُّوب عن أبي قِلابة:
          عن ثابت بن الضَّحَّاك عن النبيِّ صلعم أنَّه قال: «مَن حَلف بملَّةٍ غيرِ الإسلام كاذبًا فهو كما قال، ومَن قتلَ نفسَه بشيءٍ عُذِّب به في نار جهنمَ، ولَعنُ المؤمنِ كقتلِه، ومَن رمَى مؤمنًا بكفرٍ فهو كقتلِه». [خ¦6105]
          وقال غيره: «وليس على ابنِ آدمَ نذرٌ فيما لا يملك».