-
المقدمة
-
كتاب الإيمان وما يتصل به من الشرائع والسنن وغيرهما
-
كتاب الطهارات
-
أبواب غسل الجنابة
-
أبواب التيمم
-
أبواب الحيض
-
كتاب الصلاة وما يتصل بها من الشرائع والسنن
-
كتاب الجمعة
-
باب العيدين
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
كتاب المناسك
-
كتاب البيوع وما فيه
-
كتاب النكاح وما يتصل به من الشرائع والسنن
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العتاق وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب النذور وما جاء فيه من الشرائع والسنن
- كتاب الأيمان وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب العطايا والهبات وما فيها من الشرائع والسنن
-
كتاب الوصايا
-
كتاب المواريث
-
كتاب الحدود وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب القضايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الضحايا
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفضائل
-
كتاب البر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الفتن
1039- وعن حُميدِ بن عبد الرحمنِ، عن أبي هُرَيْرَةَ ☺ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلعم: «مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فقال فِي حَلِفِهِ: باللَّاتِ والعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ. وَمَنْ قال لصاحِبِه: تعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ(1)». [خ¦6107]
[1] جاء في هامش (ح): «حاشية: قوله: (من حلف فقال في حلفه باللات والعزى) الحديث، قال القاضي: أمره أن يقول لا إله إلا الله تكفيرًا لتعظيمه غيره ومضاهاته به، وأن يتصدق بمقدار ما أراد أن يقامر به، قاله الخطابي، وقال القاضي: وعندي لا يختص بهذا، بل لما نوى بذل مال في غير طريق جائز، واعتقد ذلك كان كفارة اعتقاده ونيته أن يتصدق بمال يخرجه عن يده في طريق البر، وكفَّر القول بالقول، والفعل بالفعل، وجاء في الحديث الآخر في مسلم: (لا تحلفوا بالطواغي)، الطواغي: الأصنام، وإحداها طاغية، سمي باسم المصدر لطغيان العباد له، وأنه أصل طاغيتهم وكفرهم، وكلما عظم وجاوز القصد فقد طغى، ومنه: {إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاء}: أي كثر وجاوز القدر، والطاغوت أيضًا: الصنم، وجمعه طواغيت، وقد يكون الطاغوت جمعًا وواحدًا ومؤنثًا ومذكرًا، قال الله تعالى: {اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا}، وقال تعالى: {يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ}».