-
المقدمة
-
كتاب الإيمان وما يتصل به من الشرائع والسنن وغيرهما
-
كتاب الطهارات
-
أبواب غسل الجنابة
-
أبواب التيمم
-
أبواب الحيض
-
كتاب الصلاة وما يتصل بها من الشرائع والسنن
-
كتاب الجمعة
-
باب العيدين
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
كتاب المناسك
-
كتاب البيوع وما فيه
-
كتاب النكاح وما يتصل به من الشرائع والسنن
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العتاق وما فيه من الشرائع والسنن
-
حديث: من أعتق شركا له في عبد
-
حديث: من كان له شقص في مملوك فأعتقه
-
حديث: إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه
-
حديث: لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق
-
حديث: لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي
-
حديث: اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق
-
حديث: أن رسول الله نهى عن بيع الولاء
-
حديث: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب
-
حديث: يا أبا ذر ساببت فلانا
-
حديث: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه
-
حديث: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه قد كفاه
-
حديث: من قذف مملوكه بالزنا وهو بريء
-
حديث: إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة ربه
-
حديث: للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده
-
حديث: للمملوك المصلح أجران
-
حديث: والله لله أقدر عليك منك على هذا
-
حديث: من يشتريه مني
-
حديث: من أعتق شركا له في عبد
-
كتاب النذور وما جاء فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب الأيمان وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب العطايا والهبات وما فيها من الشرائع والسنن
-
كتاب الوصايا
-
كتاب المواريث
-
كتاب الحدود وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب القضايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الضحايا
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفضائل
-
كتاب البر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الفتن
1032- وعن عطاءٍ، عن جابرٍ ☺: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ مملوكًا له عنْ دُبُرِ(1)، فاجْتاحَ(2) مَالهُ، فقالَ رَسولُ اللهِ صلعم: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» قَالَ: فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بنِ عَبْدِ(3) اللهِ ثَمَانِ(4) مِئَةِ دِرْهَمٍ، فَدفَعَهَا إِليهِ وقَالَ: «أَنْتَ أَحْوَجُ». [خ¦2141]
[1] جاء في هامش (ح): «قوله: (إن رجلًا أعتق مملوكًا له عن دبر)، أي بعد الموت، فكان هذا كالوصية التي يرجع فيها، واسم التدبير يقع عليه، لأنه عتق عن دبر من عمر المالك وانقضائه، وأصل التدبير من هذا، واسم هذا الغلام يعقوب، واسم مدبره أبو مذكور».
[2] صورتها في (ح) و(د): «فاحتاج»، وفي هامش الأصل: «اجتاح: أي استأصل».
[3] في (د): «عبيد».
[4] في (د) و(ح): «بثمان».