التوشيح على الجامع الصحيح

باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل

          ░6▒ (باب: مَنْ بَدَأَ بِالْحِلاَبِ أو الطِّيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ) قال ابن حجر: مطابقة هذه التَّرجمة لحديث الباب أشكل أمرها قديمًا وحديثًا، فمنهم من نسب البخاريَّ إلى الوهم، وأنَّه ظنَّ أنَّ الحلاب طِيب، وإنَّما هو إناء قدر ما يحلب فيه. ففي «صحيح ابن خزيمة» و«ابن حبَّان»: «كان يغتسل من حلاب».
          ومنهم من ضبطه على غير المعروف في الرِّواية لتتَّجه المطابقة كالأزهريِّ قال: صحَّف من ضبطه بالمهملة وتخفيف اللَّام، وإنَّما هو بضمِّ الجيم وتشديد اللَّام: ماء الورد فارسيٌّ معرَّب، ووهَّمَه في ذلك جماعةٌ، منهم: القرطبيُّ والنَّوويُّ.
          ومنهم من تكلَّف له توجيهًا من غير تغيير كالمحبِّ الطَّبريِّ قال: لم يُرِدِ البخاريُّ بقوله: (الطِّيب) ما له عرف طيب، وإنَّما أراد تطييب البدن بإزالة ما فيه من وسخ وقذر، وأراد بالحلاب: الإناء الذي يغتسل منه، يبدأ به فيوضع فيه ماء الغسل، قال: و (أو) في قوله (أو الطِّيب) بمعنى الواو، ومُحصَّل ما ذكره أنَّه يحمله على إعداد ماء الغسل ثمَّ الشُّروع في التَّنظيف قبل الشُّروع في الغسل.