التوشيح على الجامع الصحيح

باب: الشهادة سبع سوى القتل

          ░30▒ (الشَّهِيدُ): سُمِي شهيدًا؛ لأنَّه حيٌّ، فكأنَّ روحه شاهدة، أي: حاضرة.
          وقيل: لأنَّ الله وملائكته يشهدون له بالجنَّة.
          وقيل: لأنَّه يشهد عند خروج روحه ما أُعدَّ له من الكرامة.
          وقيل: لأنَّه يُشهد له بالأمان من النَّار.
          وقيل: لأنَّه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرُّسل.
          (الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ): أخرجه مالك من حديث جابر بن عَتِيك، وعدَّها: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والحريق، وصاحب ذات الجنب، والمرأة تموت [في نفاسها] (1) .
          ولأحمد من حديث راشد بن خُنَيس زيادة: «السِّلِّ».
          زاد مسلم عن أبي هريرة: «ومن مات في سبيل الله فهو شهيد».
          وللأربعة من حديث سعيد بن زيد: «من قتل دون ماله فهو شهيد».
          وقال: في الدَّين والدَّم والأهل مثل ذلك.
          ولأحمد من حديث ابن عبَّاس: «من قُتل دون مظلمة فهو شهيد».
          وللطَّبرانِّي من حديث أبي مالك الأشعريِّ: «من وَقَصه فرسه أو بعيره، أو لدغته هامَّة، أو مات على فراشه، على أيِّ حتف شاء الله فهو شهيد».
          وللدَّارقطنيِّ من حديث ابن عمر: «موت الغريب شهادة».
          وبقيت أسباب أُخر للشَّهادة سأفردها بكرَّاسة إن شاء الله تعالى.
          قال ابن التِّين: هذه كلُّها ميتات فيها شدَّة تفضُّل الله على أمَّة محمَّد صلعم بأن جعلها تمحيصًا لذنوبهم، وزيادة في أجورهم يُبلِّغهم بها مراتب الشُّهداء.


[1] ما بين معقوفتين في غير [ع] : (بجمع)