التوشيح على الجامع الصحيح

باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره

          ░20▒ (لاَ يَمْنَعُ): بالجزم نهيًا، ولأبي ذَرٍّ بالرَّفع خبرًا بمعناه، ولأحمد: «لا يَمنعنَّ».
          (خُشُبَهُ): بالجمع، ولأبي ذَرٍّ بالإفراد.
          (فِي جِدَارِهِ): ضميره وضمير خُشُبه، ويغرز، كلُّها للجار المنهيِّ عن منعه، أي: في جدار نفسه، وإن أدَّى إلى [إظلام] (1) دار جاره، أو سدِّ الرِّيح عنها.
          وقيل: ضمير (جداره) للجار المنهيِّ عن المنع، فاستدَّل به من قال بإجبار الجار على حمل جذوع جاره على جداره بشرط ألَّا تضرَّه، وحمله المانعون على نهي التَّنزيه.


[1] ما بين معقوفتين في [ع] تصحيفًا: (الظلام) والمثبت من غيرها