التوشيح على الجامع الصحيح

باب الحجامة والقيء للصائم

          ░32▒ (وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ): أخرجه النَّسائيُّ، وقد ورد من رواية الحسن عن أبي هريرة وثوبان ومَعْقِل بن يسار وعليٍّ وأسامة، وورد من غير طريق الحسن عن شدَّاد ورافع بن خَدِيج.
          وعلَّق الشَّافعيُّ في القديم القول به على الصِّحَّة، وجزم في الجديد بعدم الفطر، وأَوَّلَ الأكثرون الحديث على أنَّ المراد تَسبَّبا في الإفطار بالحجامة الموجبة لضعف القوَّة، فيَؤُول الأمر إلى الفطر.
          وقال ابن حزم: إنَّه منسوخ بحديث أبي سعيد: «أرخص النَّبيُّ صلعم في الحجامة للصَّائم»، أخرجه النَّسائيُّ وابن خزيمة.
          وأخرجه الدَّارقطنيُّ بلفظ أَصْرَح في النَّسْخ، ولفظه: «أوَّل ما كُرِهت الحجامة للصَّائم أنَّ جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمرَّ به رسول الله صلعم فقال: أفطر هذان، / ثمَّ رخَّص رسول الله صلعم بعدُ في الحجامة للصَّائم» رجاله ثقات.