التوشيح على الجامع الصحيح

باب ما أدى زكاته فليس بكنز

          ░4▒ (مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ): هو حديث مرفوع أخرجه البيهقيُّ وغيره عن ابن عمر بزيادة: «وإن [كانت] (1) تحت سبع أرضين، وكلُّ مال لا تُؤَدَّى زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهرًا على وجه الأرض».
          وهو في «الموطَّأ» عنه موقوفًا.
          (لقول النَّبيِّ صلعم: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ): وجه الاستدلال به على أنَّ ما أُدِّيَ زكاته فليس بكنز: أنَّ ما لا تجب الزَّكاة فيه لا يُسمَّى كنزًا؛ لأنَّه معفوٌّ عنه، فكذلك ما أخرجت منه الزَّكاة لأنَّه عُفي عنه بإخراج ما وجب منه فلا يُسمَّى كنزًا.


[1] ما بين معقوفتين في غير [ع] : (كان)