التوشيح على الجامع الصحيح

باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص

          ░22▒ (يُكَفُّ أَوْ لاَ يُكَفُّ): بضمِّ أوَّله وفتح الكاف: من كفَّ الأطراف، وقيل: عكسه من كفَّ العذاب، والفاء مشدَّدة فيها، وقيل: بفتح أوَّله وسكون ثانية وتخفيف الفاء وكسرها: من يكفي، فيه حديث ابن عمر وجابر في إلباس ابن أبيٍّ القميص.
          وظاهر الأوَّل: أنَّه قبل الدَّفن، وظاهر الثَّاني: أنَّه بعده، فجُمع بأنَّ معنى (أعطاه) في الأوَّل: أنعم له به، وقيل: أعطاه أحد قميصه أوَّلًا ثمَّ أعطاه الآخر ثانيًا.