التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه

           ░26▒ (وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظَّبْيِ) أي: لما كان محرمًا وقتله (1) ، بل أوجب عليه شاة، واسمه قبيصة ابن جابر، ذكره الثعالبي وابن عطية، والله أعلم.


[1] في [ب] : وقيل.